#٩٨٠٥
مسألة ٧٥٥ — حكم نيابة ذوي الأعذار عن الميت
لا تجزىء نيابة ذوي الأعذار ولا تفرغ ذمة الميت باستئجارهم سواء كان العجز في الأجزاء والقيود الراجعة إلى أصل ماهية الصلاة أو الراجعة إلى الأداء كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة أو المسلوس، أو المتيمم إلاّ إذا تعذر غيرهم، ويصح تبرعهم عن غيرهم على الأظهر وإن لم تفرغ ذمة الميت، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثامن — صلاة الاستئجار › مسألة ٧٥٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
