#١٠٩٥٥
مسألة ١٤١ — وجوب العمرة لدخول مكة
تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة أو الحرم فإنه لا يجوز الدخول فيهما إلاّ محرماً .
ويستثني من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما من المضطر كالمريض والمبطون ، وكذلك من دخل في شهر كان قد أتى فيه بنسك ، وأما الخارج من مكة بعد تحلله من عمرة التمتع وقبل الحج فسيأتي حكمه على التفصيل ، والأحوط أن لا يخرج من مكة حتى يتم نسكه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام العمرة › مسألة ١٤١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
