#٢٣٧٢
السؤال: لو أحرم للعمرة المفردة في شهر ذي القعدة وتغير عليه الشهر وهل عليه شهر ذي الحجة وحصل على نيابة حج وهو في مكة . ١- هل يكتفي بالعمرة المفردة عن عمرة التمتع ؟ . ٢- هل يصح إحرامه من أدنى الحل من مسجد التنعيم لإحرام عمرة التمتع ، لصعوبة الدخول مرة أخرى إلى مكة ؟ . ٣- أو يذهب إلى ميقات خارج الحرم ؟ .
الجواب:
١- إن كان قد أوقع العمرة المفردة للمنوب عنه فيصح أن يعدل بها إلى عمرة التمتع للمنوب عنه .
-وأما إن أوقع النائب المفردة لنفسه فلا يصح أن يعدل بها إلى عمرة تمتع للمنوب عنه .
٢- لا يصح إحرام عمرة التمتع من أدنى الحل وإن كان قد دخل إلى مكة بمفردة .
٣- لا بد من الإحرام من المواقيت البعيدة لعمرة التمتع ولو بالذهاب إلى جدة أو قرن المنازل ووادي السيل ولا يكفي الخروج من الحرم إلى أدنى الحل .
