#١٠٩٩٠
مسألة ١٧٤ — حكم المتمع عند الإحرام للحج
المتمع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة كما مرّ ، فلو أحرم من غيرها لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً ، بل وجب الاستئناف من مكة مع الإمكان ، وإلاّ ففي مكانه .
هذا في غير العالم العامد وأما فيه فيشكل الاجتزاء بالإحرام من مكانه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام المواقيت › مسألة ١٧٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
