#١١١٩٣
مسألة ٣٦١ — وجوب الإحرام لحج التمتع
يجب الإحرام لحج التمتع من مكة من أي موضع شاء ما لم يخرج عن حدّ الحرم ، ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
المصدر: سند الناسكين › الحج › واجبات الحج › مسألة ٣٦١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
