مسألة ١٧٨ — عدم اعتبار العزم في الإحرام
لا تعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاءاً ـ إذ هو ليس إلاّ القصد بهذا العنوان كحالة انشائية تترتب عليها تحريم جملة من الأمور نظير التزام التحريم في النذر أو العهد وليست بنية فعل تكويني ، فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها مخالفة أو اضطراراً ولو كان ذلك العزم على الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة أو قبل الفراغ من السعي في العمرة فضلاً عمّا لو عزم على الترك حين الإحرام ثم عرضت له نية ذلك بعد تحقق الإحرام .
الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها أن يقول : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك » والأحوط إضافة هذه الجملة : « إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » ، والأولى إضافة لبيك بعد ذلك ، ويجوز إضافة « لك » بعد لفظة الملك .
المصدر: سند الناسكين › الحج › كيفية الإحرام › مسألة ١٧٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
