#١١٠٧٢
مسألة ٢٥٤ — حكم التزين للمحرم
يحرم التزين على المحرم سواء بالتختم أو بغيره ، كأن يلبس خاتماً يعد من الزينة عرفاً ، لا ما يعدّ من الآداب والسنن الشرعية مجرّداً ، نعم في الصورة الأخيرة لو لبسه بقصد الزينة فالأحوط عدم لبسه كما مرّ في الكحل ، وكفّارة التزيّن شاةٌ على الأحوط الأولى .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 16 ـ التزين › مسألة ٢٥٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
