#١١١٣٢
مسألة ٣٠٧ — قطع الطواف قبل الأربعة أشواط
إذا قطع الطائف طوافه كأن يخرج من المطاف للخارج قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه ولزمه الإعادة ، وإن قطعه بعد تمام الأربعة لعذر أو حاجة وداعي راجح بنى على ما تقدم وأتم ما بقي عليه من عدد الأشواط من الحجر الأسود .
هذا كله في طواف الفريضة أما في طواف النافلة فيجوز له البناء على ما تقدم مطلقاً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › إلى الداخل أو الخارج › مسألة ٣٠٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
