#١١١٣٤
مسألة ٣٠٩ — قطع الطواف لسبب عذر
إذا قطع الطائف طوافه وخرج عن المطاف لصداع أو ألم ومرض أو لقضاء حاجة نفسه وكان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته الإعادة ، وإن كان بعد الشوط الرابع بنى على ما أتى وأتم ما بقي من عدد الأشواط من الحجر الأسود بعد زوال العذر ، وإلاّ فيستنيب لما بقى من أشواط .
المصدر: سند الناسكين › الحج › إلى الداخل أو الخارج › مسألة ٣٠٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
