السؤال: هل يجوز للحائض وهيَ مُحرمة في العمرة المفردة أن تؤدي الطواف وصلاة الطواف في فترة النقاء المتخلل للحيض ولو لساعتين أو ثلاث ؟
النقاء المتخلل بعد ثلاثة أيام الحيض بحكم الحيض فلا يجوز لها الطواف وصلاته في النقاء المتخلل بين الدمين بعد الثلاثة .
ومع ضيق الوقت تستنيب للطواف وصلاته وتأتي بالسعي والتقصير بنفسها .
