#٤٥٤٤
السؤال: اثناء الشوط السادس قطع علينا الطواف قبل الركن اليماني لاجل اقامتهم للصلاة ، فنوينا القطع بسبب الصلاة وتوجهنا الى الكعبة ووقفنا مدة ، فاعدنا السادس من البدأ واكملنا الطواف فهل يصح الطواف؟
الجواب:
الاعادة هي للشوط الناقص فلا يضر بصحة الطواف
بل الاصح عندنا هو اعادة السادس من راس لبطلان موالاة الشوط بالقطع والفصل بهذا المقدار لضيق موالاة اجزاء الشوط بالقياس الى الموالاة بين الاشواط
ومن ثم كانت القاعدة عند قطع الشوط هو اتمام الطواف بإعادة ذلك الشوط من البدأ لا من حيث قطع جزء الشوط
وكما يصح هذا الطواف من باب آخر انها زيادة لأقل من الشوط فلا يضر بصحة الطواف.
