#١١١٤٢
مسألة ٣١٦ — الشك في عدد الأشواط
إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، إلاّ أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ، فأن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشك في عدد الأشواط › مسألة ٣١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
