#١١١٤٣
مسألة ٣١٧ — بطلان الطواف بالشك المستقر
إذا شك في عدد الأشواط شكاً مستقراً كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس أو بين الأعداد السابقة بطل طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أن شوطه الذي أتمه هو السادس أو الثامن .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشك في عدد الأشواط › مسألة ٣١٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
