#١١٢١٦
مسألة ٣٨٠ — التدارك للرمي بعد التأخير
إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أو لمانع آخر لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حيثما ارتفع المانع ، ولو ارتفع المانع في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلاً كما سيأتي ذلك في رمي الجمار ، ولو ارتفع بعد اليوم الثالث عشر فالأقوى لزوم القضاء من قابل وإن تحلل من إحرامه مطلقاً ، والأحوط استحباباً أن يرجع إلى منى ويرمي ، ولو ارتفع المانع بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لكن يلزمه القضاء من قابل .
المصدر: سند الناسكين › الحج › منى وواجباتها › مسألة ٣٨٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
