#١١٢٧٧
مسألة ٤٣٤ — قضاء رمي الجمار
من نسي أو جهل أو تعمد ترك الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، وكذا من تركه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، ويستحب التفريق بين الأداء والقضاء وأقله ساعة أو أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال .
نعم يلزم تقديم مجموع القضاء على الأداء ، وهذا الترتيب شرط عند الالتفات .
المصدر: سند الناسكين › الحج › رمي الجمار › مسألة ٤٣٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
