السؤال: امرأة عقد عليها بعقد منقطع لرجل ، ثم بعد مدة توافقا على إيقاع العقد الدائم بينهما قبل أن تنقضي مدة المنقطع فأوقع عاقد لهما الدائم من دون أن يخبراه بأنه زواج منقطع بالفعل لكي يهب الزوج المدة للزوجة فهل يصح عقدهما الدائم ؟ .
١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .
٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،
بعد إرادته إنشاء عقد دائم .
٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة
فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .
٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:
١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ، لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .
٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .
٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .
