#١٥١٠
السؤال: امرأة كانت متزوجة ولديها (ابن وبنت) ، طلّقها زوجها ، وبعد فترة تزوجتْ برجل آخر ، وأنجبتْ منه كذلك (ابن وبنت) . في الفترة الأخيرة تمرّضتْ وأوصتْ زوجها الحالي/ الثاني بوصية وهي : أنها عزلتْ مبلغا من المال، وأوصت زوجها أن يُبقي هذا المال عنده ليزوج ابنها الذي من زوجها الأول بعد أن يبلغ ويصبح قادرا على الزواج ، وقد وافق الزوج على ماكلّفته به . بعد ذلك تُوفيتْ المرأة ، وبعد حوالي ٧ أشهر تُوفي ابنها الذي أوصتْ له بالمال لزواجه . السؤال هنا : – أولا : كيف يتم تقسيم إرث هذه المرأة مابين زوجها ، وأولادها من زوجها الأول وزوجها الثاني هذا أولا ؟ . – ثانيا : ماذا يُعمل بالمال الذي أوصتْ به لابنها لغرض تزويجه به ؟ .
الجواب:
١- أما الإرث فلا فرق بين أولادها من الزوجين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الذكر (٢٥%) والأنثى (١٢.٥%)
وللزوج الربع (٢٥%) .
٢- لا يبعد أن يخصص المال للذكر الثاني مع تقارب أوان زواج الثاني ، نعم مع استظهار أن هذه الوصية من الأم لرعاية يتم أولادها من زوجها الأول فيصرف مبلغ هذه الوصية في البنت الأولى .
