#١٨٠٩
السؤال: سائق بري لشاحنة ومنشأة ذهب في شهر ذي الحجة ليأتي بسيارته المتوقفة في گراج معيصم الذي هو خارج الحرم المكي وكان قد أتى بعمرة تمتعه في شهر ذي القعدة ، وكان قد سأل عن موقع الگراج فقيل له إنه داخل الحرم ثم تبين له أنه خارج ، فما هو حكم عمرة تمتعه وحجه الذي أتى به ؟ .
الجواب:
١- بالنسبة إلى ما نذهب إليه من أن المدار على شهر الخروج لا شهر العمرة والأعمال
فإن دخوله في نفس شهر خروجه لا يقطع عمرته في ذي القعدة عن حجه فعمله صحيح .
٢- نعم على مسلك السيد الخوئي تنقطع عمرته عن حج التمتع وينقلب حجه لإفراد فيلزمه حجة مفردة بعد الحج يجزي مجموعهما عن التمتع .
٣- ويستثنى من مسلك السيد الخوئي ما ذهب إليه بعض تلامذة السيد من عدم انقطاع عمرة التمتع بمجرد توجه الأمر بعمرة أخرى لدخول مكة بل إذا أتى بعمرة أخرى ، فعلى هذا القول لا تنقطع عمرة تمتعه عن حجه مادام لم يأت بعمرة أخرى ، ولصق عمرة تمتعه بحجه .
