مسألة ٥٩ — شروط المتعاقدين
يشترط في كلّ من المتعاقدَين اُمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا يصحّ عقد الصبيّ في ماله ، وإن كان مميّزاً ، إذا لم يكن بإذن الوليّ ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلاًّ في التصرّف ، وأمّا إذا كانت المعاملة من الوليّ ، وكان الصبيّ وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة ، فالصحّة لا تخلو من وجه وجيه ، وكذا إذا كان تصرّفه في غير ماله بإذن المالك ، وإن لم يكن بإذن الوليّ .
الثاني : العقل ، فلا يصحّ عقد المجنون ، وإن كان قاصداً إنشاء البيع .
الثالث : الاختيار ، فلا يصحّ بيع المكره ، وهو مَن يأمره غيره بالبيع المكروه له ، على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه ، بحيث يكون وقوع البيع منه دفعاً لما توعّد وهدّد به ، ولو لم يكن البيع مكروهاً وقد أمره الظالم بالبيع فباع ، صحّ .
وكذا لو أمره بشيء غير البيع ، وكان ذلك الشيء موقوفاً على البيع المكروه ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلاّ ببيع داره فباعها ، فإنّه يصحّ بيعها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ٥٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
