أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٦١٦

شروط المتعاقدين والعوضين في الإجارة

فيعتبر فيهما البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا يكون أحدهما محجوراً عن التصرّف لصغر أو سفه أو تفليس أو رقّيّة ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرهاً على التصرّف ، إلاّ أن يكون الإكراه بحقّ ، وتصحّ بإجازة وليّ المحجور ، كالأب للصبيّ ، والغرماء في مال المفلس . نعم ، تصحّ إجارة المفلس نفسه .

ويشترط في كلّ من العوضين اُمور :

الأوّل : أن يكون معلوماً بحيث يرفع الغرر ويرفع التردّد في التقدير الماليّ للعوضين في تعادل المعاوضة ، فالاُجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بدّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة .

وكذا الحال في المنفعة ، فلا بدّ من العلم إمّا بالمشاهدة أو بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات ، وتقديرها إمّا بتقدير المدّة ـ مثل سكن الدار سنة أو شهراً ـ أو المسافة ـ مثل ركوب الدابّة فرسخاً أو فرسخين ـ وإمّا بتقدير موضوعها ـ مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته ـ ولا بدّ من تعيين الزمان في الأوّلين ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والدابّة للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة ، إلاّ أن تكون قرينة على التعيين ، كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل ، ولا يصحّ إجارة المبهم ـ كآجرتك إحدى الدارين ـ ممّا تتفاوت ماليّته وتختلف نوعيّة المنفعة في الرغبة عند العقلاء بخلاف ما لو تماثلت فتصحّ ، وتكون من قبيل الكلّيّ في المعيّن ، وإن كان اللفظ بنحو الترديد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدينعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5616
الإجارةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5616