مسألة ١١٦ — تعيين الطريق في الإجارة للحج
إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك ، والاطلاق في الأجرة ينصرف إلى المتعارف في ذلك البلد من الأجر للحج بحسب القيمة وغيرها ، فقد يقتضي ضم زيارة النبي صلىاللهعليهوآله وأهل بيته عليهمالسلام ، مع الحج كما أنه قد يقتضي الإحرام من مسجد الشجرة ، فإذا عيّن شيئاً من ذلك لم يجز العدول إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال بغير ما عين فإن كان اعتبار الشيء المعين بنحو الشرطية ـ كما هو الحال فيالأمور التي تكون بنحو الوصف والنعت العرفي للنسك ولا تستلزم تكلفة مالية زائدة ـ استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ فلو فسخ استحق أجرة المثل ، وإن كان اعتبار الشيء المعين على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً فيما أتى به فإن لم يفسخ استحق الأجير من الأجرة المسماة بنسبة ما يتقسط منها على مقدار ما أتى به من عمل ويسقط بمقدار ما لم يأتِ به .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ١١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
