#١٠٩٣٥
مسألة ١٢١ — حكم الإيجار للحج بأجرة معينة
إذا استأجر للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن المصارف لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد ، بخلاف ما لو كان باستئمار منه للحج فانه يلزمه إتمام الناقص كما أن له استرداد الزائد .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ١٢١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
