#١٠٩٣٦
مسألة ١٢٢ — حكم الأجير في الحج الواجب والمندوب
إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه ، فيجزي عن المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، والظاهر أن للمستأجر خيار الفسخ ، ويستحق الأجرة على التفصيل في مسألة : (118) وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غيره ، وتجري الأحكام المزبورة في المتبرع وإن لم يستحق الأجرة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ١٢٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
