#١٠٩٣٨
مسألة ١٢٤ — حكم استئجار الأجير للحج
إذا آجر نفسه للحج فاللازم عليه أن يأتي بالحج مباشرة ولا يسوغ له استئجار غيره لإتيانه إلاّ مع إذن المستأجر ، ولو خالف برئت ذمة المنوب عنه وكان للمستأجر خيار الفسخ واستحق الأجرة على التفصيل السابق ، نعم إذا كان متعلق الإجارة مطلق في ذمة الأجير ساغ له استئجار غيره .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ١٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
