#٥٣٣٠
مسألة ٨٩ — كفاية إخبار البائع بالقدر وحكم تبيّن الخلاف
يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر ، كيلاً أو وزناً أو عدّاً ، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه ، والأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره ، ولو تبيّن الخلاف في المبيع المثليّ بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء بنقيصة الثمن بحسابه ، فيرجع على البائع ، ولو تبيّنت الزيادة كان البائع بالخيار بين استرجاع الزيادة أو يبقيه للمشتري مع أخذ قيمته بحسابه . نعم ، لو كان التقدير بالكيل أو الوزن أو العدّ في المبيع القيميّ حيث يحسب التقدير وصفاً كان حكم النقيصة هو الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن ، وكان حكم الزيادة هو الخيار للبائع بين الفسخ والإمضاء بتمام المبيع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › الفصل الثالث — شروط العوضين › مسألة ٨٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
