#٥٤٥٧
مسألة ٢٠١ — كذب البائع في الإخبار برأس المال
إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال ولو غلطاً ، كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة أو تولية أو وضيعة ، وكان في الواقع رأس المال تسعين ، صحّ البيع ، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد ما لم يكن غبناً ماليّاً ، كما مرّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › مسألة ٢٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
