#٥٤٥٣
مسألة ١٩٧ — ذكر رأس المال في المرابحة والمواضعة والتولية
لا بدّ في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر رأس المال تفصيلاً وذكر مقدار الزيادة أو النقيصة عنه أو المساواة له ، فلو قال : « بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم ، أو بمساواته » لم يصحّ إذا لم يكن المشتري عالماً مسبقاً برأس المال حتّى يقول : « بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ، وهو مائة درهم بزيادة درهم ـ مثلاً ـ أو نقيصته أو بمساواته » .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › مسألة ١٩٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
