#٥٤٥٨
مسألة ٢٠٢ — ضمّ اُجرة العمل والنفقات إلى رأس المال
إذا اشترى سلعة بثمن معيّن ـ مثل : مائة درهم ـ وعمل في السلعة عملاً ، فإن كان باُجرة ضمّ الاُجرة إلى رأس المال ، وكذا بقيّة نفقات التكاليف ، فإذا كانت الاُجرة عشرة جاز له أن يقول : « بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة ، وربح كذا » . نعم ، لا يجوز له أن يقول : « اشتريته بمائة وعشرة » .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › مسألة ٢٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
