#٥٣٧٠
مسألة ١٢٥ — انتقال الخيار إلى الورثة بموت البائع
إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حسب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الآخر الفسخ ، لا في تمام البيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الثالث — خيار الشرط › مسألة ١٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
