#٥٤٢٢
مسألة ١٧٠ — فسخ بعض الورثة للخيار وإسقاط بعضهم
إذا تعدّد الوارث للخيار ، فالظاهر أنّه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصّته إلاّ إذا رضي مَن عليه الخيار ، فيصحّ في حصّته ، ولو أسقط بعضهم فهل يكون الخيار للباقي ؟
وجهان ، لا يخلو الأوّل من وجه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › الفصل الخامس — أحكام الخيار › مسألة ١٧٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
