#٥٣٨٠
مسألة ١٣٤ — تصرّف المغبون في العين تصرّفاً غير مغيّر
إذا فسخ المغبون وكان قد تصرّف في العين تصرّفاً غير مغيّر للعين ، سواء بالنقيصة أو بالزيادة أو بالمزج ، فلا يسقط خياره ، وإلاّ فإن تصرّف بما يغيّر العين بالنقيصة أو الزيادة أو المزج فيسقط الخيار ويستحقّ تفاوت القيمة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ١٣٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
