#٥٣٨٤
مسألة ١٣٨ — تلف ما في يد الغابن أو المغبون
إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماويّ ، وكان قيميّاً ، ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف ، وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء ، وجوه ، أقواها الثالث ، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء ، ولو كان بإتلاف أجنبيّ ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبيّ أو يتخيّر في الرجوع على أحدهما ، وجوه ، أقواها الأوّل المطابق للثالث من وجوه ضمان قيمة العين التالفة ، ويرجع الغابن على الأجنبيّ ، ولو تلف ما في يد المغبون أو تلف وصف مغيّر له ، فيسقط الخيار ويستحقّ تفاوت القيمة كما مرّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ١٣٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
