#٥٤٢٧
مسألة ١٧٤ — سقي الثمر والشجر بعد بيع الشجر
إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع في الفروض المتقدّمة واحتاج الثمر أو الشجر إلى السقي لم يكن للآخر المنع ، ولا يجب على أحدهما السقي مع أمر الآخر به ، ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ، فإن كان عرف على تقديم أحدهما قدّم على الآخر ، وإلاّ فمع تصريح البائع باشتراط الإبقاء قدّم ، وإلاّ فالمشتري بقدر الحاجة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › الفصل السادس — ما يدخل في المبيع › مسألة ١٧٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
