#٥٥٣٨
مسألة ٢٧٨ — اتحاد الحكم بين الشريكين وكون المقدار من الثمرة أو في الذمة
الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر ، وكون المقدار المتقبّل به منها وفي الذمّة . نعم ، إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبّل بخلاف ما لو كان في الذمّة ، فإنّه باقٍ على ضمانه ، والظاهر أنّه معاملة خاصّة من الشركة مع باب المزارعة أو المساقاة ، وصلح من أحد الشريكين على حصّته بعد إدراك الثمرة بالعوض المزبور ، أي تعيين المقدار المشترك فيه في كميّة خاصّة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبّل ، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المقصود ، بل تجري فيها المعاطاة ، كما في غيرها من العقود .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ٢٧٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
