مسألة ٢٦٤ — استثناء البائع ثمرة أشجار أو نخلات أو حصة مشاعة
يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة أشجار أو نخلات بعينها ، وأن يستثني حصّة مشاعة كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيّناً كمائة كيلو يلاحظ فيه جانب من الكسر الكلّيّ في المعيّن ، أي بما تمثّله المائة كيلو من نسبة كسريّة من مجموع وزن الثمرة ، لكن بنحو المعيّن لا الإشاعة ، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة ، ففي صورة استثناء حصّة مشاعة يوزّع الباقي بينهما بحسب نسبة وحصّة كلّ منهما .
وأمّا إذا كان المستثنى مقداراً معيّناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع من المجموع ـ مثلاً ـ فيسقط بتلك النسبة من المقدار المعيّن ، فإن كان الفائت الثلث فيسقط منه الثلث ، وإن كان الربع يسقط الربع ، وهكذا .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ٢٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
