#٥٤٤٨
مسألة ١٩٣ — البيع بثمن نقد ومؤجّل
لو باع شيئاً بثمن نقداً وبأكثر منه مؤّلاً بأن قال : « بعتك الفرس بعشرة نقداً ، وبعشرين إلى سنة » فقبل المشتري ، فالمشهور البطلان ، وهو الأظهر ، ولو تلف المبيع لم يكن للبائع إلاّ أقلّ الثمنين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › الفصل الثامن — النقد والنسية › مسألة ١٩٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
