#٥٤٥١
مسألة ١٩٦ — شراء المبيع نسيئة من بائعه
إذا اشترى شيئاً نسيئة جاز شراء المبيع منه قبل حلول أجل الثمن أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه ، حالاًّ كان البيع الثاني أو مؤّلاً . نعم ، إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأوّل أن يشتريه منه بأكثر ممّا اشتراه منه ، فإنّ المشهور فيه البطلان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › الفصل الثامن — النقد والنسية › مسألة ١٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
