#٥٤٧٩
مسألة ٢٢٢ — حكم إعطاء السند بالأوراق النقدية وتنزيله بأقل
ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقديّة من دون أن يكون في ذمّته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقلّ منه ، فقد تقدّم تفصيله في ( المسألة 23 ) من المسائل المستحدثة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢٢٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
