#٥٥٣٦
مسألة ٢٧٦ — بيع ما يجز وما يخرط بعد ظهوره
إذا كانت الخضرة ممّا يجزّ ـ كالكرّاث والنعناع ونحوها ـ يجوز بيعها بعد ظهورها جزّة وجزّات ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها ، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق ، وكذا الحكم فيما يخرط ـ كورق الحنّاء والتوت ـ فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ٢٧٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
