#٥٥٦٦
مسألة ٣٠٣ — بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة مشاعة صفقة واحدة
إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه ، وليس له الأخذ في المقسوم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في ما تثبت فيه الشفعة › مسألة ٣٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
