#٥٦٢٧
مسألة ٣٦٢ — اشتراط نقص الأجرة على التأخير
لو استأجره على عمل ما ، واشترط عليه أنّه إن لم يأتِ به في الزمان المعيّن وتأخّر عنه ، فإنّه ينقص من اُجرته بحسبه ، صحّ إن لم يستلزم ذلك سقوط الاُجرة وما بحكمه ، وذلك مثل المقاولات في البناء ونحوه فيما لو لم تنجزه شركة البناء في الوقت المحدّد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › مسألة ٣٦٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
