#٥٨٢١
مسألة ٥٥١ — توكيل العامل واستئجاره ومضاربته لغيره
لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلاً في عمله أو يستأجر شخصاً إلاّ بإذن المالك ، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلاّ بإذنه ، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن . نعم ، يستثنى من ذلك ما هو متعارف من الاستئجار والتوكيل في بعض التصرّفات .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٥١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
