#٥٩٣٦
مسألة ٦٦٤ — إعارة المستعير العين المستعارة وإجارتها
لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلاّ بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذٍ من قِبل المالك وهو وكيل ونائب عنه ، فلو بطلت العارية الاُولى بقيت العارية على حالها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
