#٥٩٥٨
مسألة ٦٨٦ — توكيل الوكيل غيره: الوكالة الطوليّة والعرضيّة
لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع الموكّل فيه لا عن نفسه ، وهي الوكالة الطوليّة ، ولا عن الموكّل وهي الوكالة العرضيّة لوكالته إلاّ بإذنه ، ومعه يجوز كلا النحوين ، وإن عيّن أحدهما لم يتعدّى إلى الآخر ، والمتّبع في ذلك الظهور بحسب القرائن .
والفرق بين النحوين أنّ في الأوّل للوكيل الأوّل أن يعزله الوكيل الثاني وكانت وكالة الثاني تبعاً للأوّل ، وينعزل الثاني بعزل الأوّل أو بموته ، وهذا عكس النحو الثاني ، فليس له أن يعزله ولا ينعزل الثاني بعزل الأوّل أو موته . نعم ، في النحو الأوّل للموكلّ أن يعزل الوكيل الثاني من دون عزل الأوّل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
