مسألة ٦٨٢ — أقسام الوكالة: خاصة وعامة ومطلقة
الوكالة امّا خاصّة وإمّا عامّة أو مطلقة ، فالاُولى ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شيء معيّن ، كما إذا وكلّه في شراء بيت معيّن ، والثانية إمّا عامّة أو مطلقة من جهة التصرّف أو خاصّة ومقيّدة من جهة المتعلّق ، كما إذا وكلّه في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة ، وإمّا بالعكس ، كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه ، وأمّا العامّة أو المطلقة من الجهتين ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إجراء جميع ماله من صلاحيّات فيما يتعلّق بشؤنه الشاملة للتزويج والطلاق ففي صحّتها وكالة إشكال لصيرورتها ولاية وصيرورته وليّ ما لم تقتض ضرورة يعجز فيها الموكّل كغيبة ونحوها ، وربّما يكون التوكيل بنحو التخيير بين اُمور ، إمّا في التصرّف دون المتعلّق ، كما لو قال : « أنت وكيلي في بيع داري أو صلحها أو هبتها أو إجارتها » ، وأمّا في المتعلّق كما لو قال : « أنت وكيلي في بيع هذه الدار أو الدابّة أو الفرش » .
وتصحّ الوكالة في جميع هذه الأقسام عدا العامّة والمطلقة من كلّ الجهات .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٨٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
