#٥٩٤٩
مسألة ٦٧٧ — صحة التوكيل في العقود والإيقاعات
يصحّ التوكيل في جميع العقود ، وكذا الإيقاعات ، كالطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه ، وفي الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، إن لم يكن صرف التوكيل رجوعاً عرفاً ، فيرتفع موضوع الوكالة كما في بعض الموارد ، ويكون إنشاء الوكيل من باب الشهادة على الرجوع .
ولا يصحّ في النذر والعهد والظهار واليمين واللّعان والإيلاء والشهادة والإقرار . نعم ، لا يبعد كون التوكيل في الأخيرين بنفسه في بعض الموارد شهادة وإقرار ، ويكون إنشاء الوكيل شهادة على الشهادة وعلى الإقرار ، ويصحّ من الحاكم التوكيل والاستنابة في مقدّمات القضاء أو استيفاء الحدود وفي إثباتها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٧٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
