مسألة ٦٩٦ — حكم توكيل الوكيل في الخصومة لدى الحاكم
توكيل الوكيل في الخصومة إمّا يكون ثابتاً لدى الحاكم بإقرار الموكّل أو قيام البيّنة ، فيسمع الحاكم دعواه على مَن يقدّمه خصماً لموكّله ، وإمّا أن يثبت توكيله لديه ، فإن لم يصدّقه من أحضره خصماً في وكالته لم تُسمع دعواه ، وتُسمع لو صدّقه في الوكالة ، وإن لم تثبت بذلك وكالته بحيث تكون حجّة على موكلّه ، فإذا قضت موازين القضاء بأحقّيّة المدّعي ، يلزم المدّعى عليه بالحقّ ، لكن لا يعطى إلى الوكيل ، ولو قضت بأحقيّة المدّعى عليه فالمدّعي باق على حجّته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها ، وللمدّعى عليه أو وكيل المدّعي إقامة البيّنة على ثبوت الوكالة ، ومع ثبوتها بها تثبت أحقّيّة المدّعى عليه في مورد الدعوى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › أحكام التوكيل ( المحاماة ) في الخصومات › مسألة ٦٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
