#٦٢٠٨
مسألة ٩٣١ — تعيين الموصي عملاً خاصّاً أو إطلاق التصرّف للوصيّ
إذا عيّن الموصي للوصي عملاً خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو كيفيّة خاصّة ، وجب الاقتصار على ما عيّن ولم يجز له التعدّي ، فإن تعدّى كان خائناً ، وإذا أطلق له التصرّف بأن قال له : « أخرج ثلثي وأنفقه » عمل بما هو أصلح للميّت بحسب نظره مع تيسّر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الأموات والبيئات ، فقد يكون الأصلح الاحتياط بأداء العبادات أو الحقوق الماليّة أو القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ، ونحو ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
