مسألة ٩٤٥ — حكم أخذ الوصي أجرة عمله
يجوز للوصيّ أن يأخذ اُجرة مثل عمله إذا كانت له اُجرة فيما لم يجب عليه بحسب الوصيّة كمباشرة تفاصيل الأعمال ، وأمّا أصل القيام بالتولّي والنظارة لتنفيذ الوصيّة ، فلا يسوغ أخذ الاُجرة عليه ، إلاّ إذا كان فقيراً ، وكان قيامه يمنعه عن كسبه ، فيسوغ له أخذ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل أو القوت ، كما مرّ في الوصي على الأيتام . نعم ، لو نصّ في الوصيّة على أخذ الاُجرة جاز مطلقاً .
والحاصل : أنّ الوصيّة بالأعمال المرتبطة بموضوع ولاية الموصي يجب العمل بها مجّاناً من دون اُجرة في ما يرتبط بالتولّي والنظارة لتنفيذ تلك الأعمال ، إلاّ ما مرّ استثناؤ ، وأمّا مباشرة الأعمال فضلاً عن الأعمال غير المرتبطة بولاية الموصيّ ، كأن يصلّي عنه أو يصوم أو يحجّ مجّاناً أو باُجرة ، فلا يجب عليه العمل بها وان قبل ، بل له ردّها بعد موته . نعم ، لو قبل في حياته كانت إجارة ووجب العمل بمقتضاها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
