#٦٥٦٨
مسألة ١٢٨١ — بطلان حقّ السكنى بالخروج والسفر
لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة ، كما لا يبطل بالخروج للسفر يوماً أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدّة زمنيّة ، كالشهر أو الأشهر ، كالسفر إلى الحجّ أو الزيارة أو لملاقاة للأقرباء أو نحو ذلك مع نيّة العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تنافِ شرط الواقف . نعم ، لا بدّ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، بخلاف ما لو كانت المدّة طويلة بحيث توجب زوال العنوان عنه فيبطل حقّه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ١٢٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
